أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما الأمور التي يجب تعليقها بالمشيئة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما الأمور التي يجب تعليقها بالمشيئة
معلومات عن الفتوى: ما الأمور التي يجب تعليقها بالمشيئة
رقم الفتوى :
5586
عنوان الفتوى :
ما الأمور التي يجب تعليقها بالمشيئة
القسم التابعة له
:
الإيمان بالله
اسم المفتي
:
محمد بن صالح العثيمين
نص السؤال
سئل فضيلة الشيخ: ما الأمور التي يجب تعليقها بالمشيئة والأمور التي لا ينبغي تعليقها بالمشيئة؟
نص الجواب
فأجاب بقوله: كل شيء مستقبل فإن الأفضل أن تعلقه بالمشيئة لقول الله تعالى: { وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ} . أما الشيء الماضي فلا يعلق بالمشيئة إلا إذا قصد بذلك التعليل.
فمثلاً لو قال لك شخص : دخل شهر رمضان هذا العام ليلة الأحد إن شاء الله . فلا يحتاج أن نقول : إن شاء الله لأنه مضى وعلم. ولو قال لك قائل : لبست ثوبي إن شاء الله وهو لا بسه فلا يحسن أن يعلق بالمشيئة لأنه شيء مضى وانتهى إلا إذا قصد التعليل أي قصد أن اللبس كان بمشيئة الله . فهذا لا بأس به.
فلو قال قائل حين صلى : صليت إن شاء الله إن قصد فعل الصلاة فإن الاستثناء هنا لا ينبغي، لأنه صلى وإن قصد إن شاء الله الصلاة المقبولة فهنا يصح أن يقول : إن شاء الله، لأنه لا يعلم أقبلت أم لم تقبل.
مصدر الفتوى
:
المجلد الأول
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: